فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٢٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩

"وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فينجس عند العلماء قاطبة، كالأئمة الأربعة وغيرهم، إلا ما نقل عن النخعي أنه طاهر، وحكى ابن حزم عن داود أن الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان، إلا الآدمي، وهذا في نهاية الفساد " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد