المسألة ٦٬٢٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٥٩ج ١ ص ٥٥٩ واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة