العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" (١١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف، وهو حجة قطعية، والمراد من الدم الدم المسفوح" (١١) .