المسألة ٦٬٣٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦٦ج ١ ص ٥٦٦ وأما ما عدا ذلك فهو على البراءة الأصلية عنده (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة