المسألة ٦٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة