المسألة ٦٬٣٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٠ج ١ ص ٥٧٠ ولذا يقول الخرقي: "ولا يعفى عن يسير من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة