المسألة ٦٬٤٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٣ج ١ ص ٥٧٣ وإذا كان هذا في ولوغه، فما يخرج منه أشد، وكل شيء نجس ما خرج منه من لبن أو غيره، فهو تبع لذاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة