المسألة ٦٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٧٦ج ١ ص ٥٧٦ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة