المسألة ٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٠ج ١ ص ١٠٠ فإن ذلك لا يضره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة