المسألة ٦٬٥٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٤ج ١ ص ٥٨٤ فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة