المسألة ٦٬٥٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٦ج ١ ص ٥٨٦ فلا ينجسه إلا نجاسة خارجة، كدم ظاهر، أو بول ونحوه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة