فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٧ج ١ ص ٥٨٧

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: طاهر في نفسه، وسؤره، وعرقه، وهو ثلاثة أضرب: الأول: الآدمي، فهو طاهر، وسؤره طاهر، سواء كان مسلمًا أم كافرًا، عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي، أنه كره سؤر الحائض، وعن جابر بن زيد، لا يتوضأ منه" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد