فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٨٩ج ١ ص ٥٨٩

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته؛ فسؤر الآدمي بكل حال، مسلمًا كان أو مشركًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، طاهرًا أو نجسًا، حائضًا أو جنبًا، إلا في حال شرب الخمر" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد