فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٦٤٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩١ج ١ ص ٥٩١

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه، والوضوء به" (١) . ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٢) ، وابن قاسم (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد