المسألة ٦٬٦٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩١ج ١ ص ٥٩١ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن سؤر ما يؤكل لحمه من البهائم طاهر مطهر" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة