الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل: وهو إجماع" (٢) ، وكلامه هنا عن اللعاب، وهو أصل السؤر، فما يقال في السؤر يقال في اللعاب من باب أولى.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل: وهو إجماع" (٢) ، وكلامه هنا عن اللعاب، وهو أصل السؤر، فما يقال في السؤر يقال في اللعاب من باب أولى.