المسألة ٦٬٦٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩٤ج ١ ص ٥٩٤ ويقول: "وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة