المسألة ٦٬٧١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٩٦ج ١ ص ٥٩٦ ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة، وهي حية حلال" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة