الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها، أو انتتف " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها، أو انتتف " (٤) .