فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن الماء: "إذا تغير بمجاورة شيء له، فإن تغيره بالمجاورة لا يسلبه الطهورية، وسواء كان المجاور منفصلًا عن الماء، أو ملاصقًا له، فالأول؛ كما لو كان إلى جانب الماء جيفة، أو عذرة، أو غيرهما، فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ولا خلاف في هذا" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد