المسألة ٦٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٢ج ١ ص ١٠٢ ٢ - أن الماء هنا يصح أن يطلق عليه بأنه من الماء المطلق، وهو ما يكفي في كونه طهورًا، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة