المسألة ٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ إذا تغير الماء بمجاورة طاهر من غير مخالطة، ولم تخرج به عن كونه ماء مطلقًا، فإنه يجوز الوضوء به، وهو ماء طهور. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة