المسألة ٦٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٣ج ١ ص ١٠٣ ١ - أن هذا التغير الطارئ على الماء، لا يخرجه عن كونه ماء مطلقا؛ فيجوز التطهر به؛ لأنه ماء مطلق (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة