المسألة ٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧ فأما الأول: فهو بلا شك حجة؛ لأنه إما أن يكون إجماعًا لفظيًّا أو سكوتيًّا عند من يقول به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة