المسألة ٧١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ ولا دليل مخصص، فبقي الحكم على الأصل المبيح، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة