المسألة ٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ فإن استعماله في الوضوء جائز، وقد قيد ابن حزم المسألة بما لم تظهر في نجاسة، وهو قيد مهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة