المسألة ٧٬٥٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦١ج ١ ص ٦٦١ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة