ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه " (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة، وغير ذلك من أحكامه " (٢) .