المسألة ٧٬٥٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٣ج ١ ص ٦٦٣ "ثم إذا حاضت، حرم عليه الجماع في فرجها، وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة