المسألة ٧٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٤ج ١ ص ٦٦٤ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، حى ينقطع حيضها" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة