المسألة ٧٬٥٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٥ج ١ ص ٦٦٥ "فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يأثم إجماعًا" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة