المسألة ٧٬٥٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٦ج ١ ص ٦٦٦ وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة