المسألة ٧٬٥٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٦ج ١ ص ٦٦٦ "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة