المسألة ٧٬٥٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٦٨ج ١ ص ٦٦٨ البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة