الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "خلاف إنهاء الحرمة - أي: حرمة الوطء- بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه -الخلاف- بالإجماع" (٧) . ونقله عنه ابن الهمام
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "خلاف إنهاء الحرمة - أي: حرمة الوطء- بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه -الخلاف- بالإجماع" (٧) . ونقله عنه ابن الهمام