المسألة ٧٬٦١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧١ج ١ ص ٦٧١ فلا يجوز لزوجها أو سيدها أن يطأها حتى تغتسل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة