المسألة ٧٬٦٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٢ج ١ ص ٦٧٢ الأول: قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} يعني: إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة