المسألة ٧٬٦٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٢ج ١ ص ٦٧٢ "وإن انقطع الدم أبيح فعل الصوم، . . .، وكذا الوطء عنده في الأصح، . . .، ولم يبح الباقي قبل غسلها" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة