المسألة ٧٬٦٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٢ج ١ ص ٦٧٢ وخالف الحنفية (٦) فيما إذا انقطع دمها لتمام أكثر مدة الحيض، أو مر عليها بعد الانقطاع وقت صلاة؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة