فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٣ج ١ ص ٦٧٣

ويقول: "وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ " حتى يطَّهَّرن " بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن؛ لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر" (٣) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد