فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٦٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٧٤ج ١ ص ٦٧٤

النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا انقطع دمها لأدنى من أقل الحيض، أو أقل من تمام العادة، غير متحقق فيما سوى ذلك؛ لوجود المخالف في المسألة، وعلى كل حال؛ فمسألتنا هي من باب الإجماع على أقل ما قيل في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد