ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (٢) : أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (٢) : أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه " (٣) .