المسألة ٧٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ "ولو توضأ بماء الورد، لا يصير مستعملًا إجماعًا " (٨) . حيث لم يحسب الوضوء به وضوءًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة