المسألة ٧٬٧٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٨٠ج ١ ص ٦٨٠ وخالف الحنابلة في قول (٤) ، فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة