المسألة ٧٬٧٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٨١ج ١ ص ٦٨١ إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة