المسألة ٧٬٧٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٨٣ج ١ ص ٦٨٣ إذا حاضت المرأة، وأرادت أن تطبخ أو تعجن، فيجوز لها ذلك بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة