المسألة ٧٬٧٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٨٤ج ١ ص ٦٨٤ ومن أحواله الجنابة، ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة