فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٨٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٩٢ج ١ ص ٦٩٢

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المرأة إذا وضعت آخر ولد في بطنها؛ فإن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دمُ نفاس لا شك فيه، تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد