المسألة ٧٬٩٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦٩٦ج ١ ص ٦٩٦ دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تَعُدْ فهو طهر: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة