المسألة ٧٬٩٨٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٠٠ج ١ ص ٧٠٠ • من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "ودم الاستحاضة كالرعاف الدائم لا يمنع الصوم، ولا الصلاة، ولا الوطء، لقوله عليه الصلاة والسلام: " توضئي وصلي. . . " (١) ، وإذا عُرف حكم الصلاة (٢) ثبت حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة